منتديات مصر اليوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات ام الدنيا مصر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

خــــــــــــ الحق في المساواة أمام القانون ــــــــاص الاكاديمية القانونية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوع رسالة
المدير
Admin
المدير


العمر : 38 تاريخ التسجيل : 11/10/2008 عدد الرسائل : 1089 الموقع : منتديات الاحصائيون العرب

خــــــــــــ الحق في المساواة أمام القانون ــــــــاص الاكاديمية القانونية Vide
مُساهمةموضوع: خــــــــــــ الحق في المساواة أمام القانون ــــــــاص الاكاديمية القانونية خــــــــــــ الحق في المساواة أمام القانون ــــــــاص الاكاديمية القانونية I_icon_minitimeالإثنين 17 نوفمبر - 11:22

الحق في المساواة أمام القانون


الحق في المساواة أمام القانون، والحق في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة تكفله المادة السادسة والعشرون من العهد الدولي التي تحرم أى تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي أو خلافه، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو النسب أو غيره.

كما أن المادة العشرين من العهد الدولي تلزم الدول بأن تمنع بحكم القانون أى دعوة أو حض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.

كذلك فإن المادة الرابعة عشر تنص علـى مساواة الجميـع أمام القضاء وعلى توفير الضمانات القانونية للجميع دون أى تفرقة. ومدلول تحريم التمييز أو التفرقة يشمل أى استبعاد أو قيد أو تفضيل يستند إلى أى من الأسباب المشار إليها أعلاه يؤدى إلى إحداث أثر ينتقص من الاعتراف لأى فرد بحق من حقوقه أو بممارسته له علي أساس من المساواة في كافة الحقوق والحريات المكفولة للجميع.

مبدأ عدم التمييز مبدأ عام وأساسي يرد في أكثر من مادة من مواد العهد الدولي، فإلي جانب المادة السادسة والعشرين تتكرر الإشارة إليه في عدة مواد منها المادة الرابعة عشر الخاصة بالمحاكمة العادلة، والمادة الخامسة والعشرون المتعلقة بالمشاركة في تسيير الحياة العامة. علي أنه يلاحظ أن المساواة في التمتع بالحقوق لا يعنى بالضرورة في جميع الحالات التطابق في المعاملة فعلى سبيل المثال فالحق في المشاركة في تسيير الشئون العامة تجوز التفرقة فيه في حدود معينة بين المواطنين والأجانب.

كذلك فإن إعمال مبدأ المساواة قد يسلتزم في ظروف معينة اتخاذ تدابير إيجابية مؤقتة لتبديل أوضاع محددة يؤدى استمرارها إلى الإبقاء على عدم المساواة التي يحرمها العهد الدولي، الأمر الذي قد يرى معه جواز اللجوء إلى معاملة تفضيلية مؤقتة خلال مرحلة معينة للفئة التي تعانى من عدم المساواة حتى يتحقق الوضع الذي يكتمل فيه تصحيح تلك الأوضاع، على أنه يشترط أن تكون تلك المعاملة التفضيلية المؤقتة معقولة وموضوعية وهدفها مشروع وفق العهد الدولي.




الردوود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.bdr4.com

خــــــــــــ الحق في المساواة أمام القانون ــــــــاص الاكاديمية القانونية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى: لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مصر اليوم :: .:: منتديات عامة ::. :: منتديات خاصة بجميع العلوم الموجودة بالاضافة الى غرائب المعلومات :: منتدى العلوم القانونية -
Page Rank Button
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع